منتدى سيف الله للإبداع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد, يشرفنا أن تقوم بالدخول وذلك بالضغط على زر الدخول إن كنت عضوا بالمنتدى.أو التسجيل إن كنت ترغب بالإطلاع على مواضيع المنتدى والمشاركة في أقسام المنتدى فقط إضغط على زر التسجيل و شكرا لك

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى سيف الله للإبداع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد, يشرفنا أن تقوم بالدخول وذلك بالضغط على زر الدخول إن كنت عضوا بالمنتدى.أو التسجيل إن كنت ترغب بالإطلاع على مواضيع المنتدى والمشاركة في أقسام المنتدى فقط إضغط على زر التسجيل و شكرا لك

منتدى سيف الله للإبداع

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى سيف الله للإبداع

منتدى سيف الله للإبداع


    بيوع محرمة

    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : بيوع محرمة 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    بيوع محرمة Empty بيوع محرمة

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس مايو 12, 2016 2:07 pm

    المقدمــة



    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.


    أما بعد:


    فإن العلوم منها ما هو فرض على الإنسان تعلمه، ومنها ما هو فرض على الكفاية؛ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين؛ فالعلوم التي هي فرض على الإنسان هي العلوم التي يزاول الإنسان أحكامها، فعليه أن يتعلمها حتى يعبد الله على بصيرة ولا يقع فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه؛ كالصلاة والصيام والحج لمن استطاع إليه سبيلًا، والزكاة لمن كان لديه مال، والبيع لمن اشتغل في التجارة.


    فمعلوم أن البيع حلال بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، قال تعالى: }وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا{ [البقرة: 275]، وقال تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ{ [النساء: 29]. ومعلوم أيضًا أن البيع لا يكون حلالاً إلا بتحقيق شروط وانتفاء موانع؛ فمن شروط صحة البيع مثلاً: التراضي وانتفاء الجهالة في الثمن والسلعة لكل من المتبايعين، وقدرة البائع على تسليم السلعة، وحيازة السلعة في ملكه قبل بيعها، وأن لا يكون فيها عيب قادح، وأن يكون للبيع لكل من البائع والمشتري خيارُ النكول والرجوع ما داما في مجلس البيع، وكذلك أن لا يكون هذا البيع مرادًا به الربا كبيع العينة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله.


     والمقصود هنا أن قول الله تعالى: }وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ{ ليس على إطلاقه العام كما قد يتصوره بعض الناس؛ بل المعنى وأحل الله البيع بشروطه ومواصفاته التي بينتها الآيات وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ليس كل ما يسميه الناس بيعًا فهو حلال بل الحلال ما جاء موافقًا للشروط والمواصفات التي شرعها الله تبارك وتعالى، وأما ما كان بيعًا ينطوي على غرر أو حيلة أو ربا فهو حرام؛ كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابذة والملامسة، وهي بيوع باطلة كانت معروفة في الجاهلية؛ بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكثر من ثلاثين نوعًا من البيوع الفاسدة.


    فمن كانت مهنته البيع والشراء فعليه أن يعرف الواجب عليه تجاه الله وتجاه الناس؛ فلا يدخل الإنسان السوق إلا وهو على بصيرة من أمره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشر التجار» فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال: «إن التجار يُبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى وبر وصدق». رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.


    وكان عمر رضي الله عنه يأمر مَن دخل السوق أن يكون على بصيرة فيما يبيع ويشتري.


    والناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد جملة من البيوع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وفي اجتنابها الخير والصلاح في الدنيا والآخرة؛ لذا على المسلم الذي يرجو رحمة الله ويخشى عذابه أن يمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من اجتناب هذه البيوع المحرمة.


    ولقد رأيت الناس آل بهم الأمر أن تساهلوا في هذه البيوع المحرمة؛ فلا تجد سوقًا من أسواق المسلمين إلا وفيه جملة من هذه البيوع المحرمة؛ إما جهلاً بها وإما تساهلاً والعياذ بالله، ولقد رأيت أن أبيِّن شيئًا من هذه البيوع المحرمة كي يجتنبها المسلم ويحذر من الوقوع فيها، واسأل الله الكريم أن ينفعنا بما نقول ونسمع؛ إنه جواد كريم.
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : بيوع محرمة 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    بيوع محرمة Empty رد: بيوع محرمة

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس مايو 12, 2016 2:10 pm

    بيوع محرمـــة



    1- بيع العينة:



    عن ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»([sup][size=24][1])[/sup].[/size]


    والعينة هي: أن يبيع السلعة مثلاً بمئة مؤجلة، ثم يشتريها منه بثمانين حالَّة.






    ([1]) رواه أحمد من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان.
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : بيوع محرمة 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    بيوع محرمة Empty رد: بيوع محرمة

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس مايو 12, 2016 2:12 pm

    2- بيع الرجل على بيع أخيه:



    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها»([sup][size=24][1])[/sup].[/size]


    ومثاله: أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك خيرًا منها بمثل ثمنها؛ ليفسخ البيع ويعقد معه، ومثله الشراء على شرائه؛ وذلك بأن يقول مثلاً لمن باع سلعة بتسعة أنا أشتريها منك بعشرة؛ فهو في معنى البيع المنهي عنه.
     







    ([1]) متفق عليه.
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : بيوع محرمة 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    بيوع محرمة Empty رد: بيوع محرمة

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس مايو 12, 2016 2:20 pm

    3- سوم الرجل على سوم أخيه:



    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا يسم المسلم على سوم المسلم»([sup][size=24][1])[/sup].[/size]


    ومثاله: أن يتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول الآخر لمالك المبيع: استرده؛ فأنا أشتريه بأكثر. أو يقول للمستام: رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه أو مثله بأرخص منه. قال الحافظ: ليس المراد بالسوم بالسلعة التي تباع في السوق للمزايدة؛ فهذه لا تحرم بالاتفاق؛ لما في الصحيحين من قصة المدّبر «أن يشتريه مني».






    ([1]) رواه مسلم.
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : بيوع محرمة 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    بيوع محرمة Empty رد: بيوع محرمة

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس مايو 12, 2016 7:48 pm

    4- بيع النجش:


    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانًا؛ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ههنا – ويشير إلى صدره ثلاث مرات – بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»([sup][size=24][1])[/sup].[/size]


    والنجش له صور:



    1- أن يزيد في ثمن السلعة التي لا يريد شراءها؛ ليغر المشتري بالزيادة.
    2- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ويمدحها؛ ليغر المشتري فيرفع ثمنها.
    3- أن يدعي صاحب السلعة أو الوكيل أو السمسار ادعاء كاذب أنه دفع فيها ثمنًا معينًا؛ ليدلس على من يسوم.
    4- ومن الصور الحديثة للنجش المحذورة شرعًا اعتماد الوسائل السمعية والمرئية والمقروءة التي تذكر أوصافًا رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغرَّ المشتري وتحمله على التعاقد.






    ([size=19][1]) رواه مسلم.[/size]
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : بيوع محرمة 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    بيوع محرمة Empty رد: بيوع محرمة

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس مايو 12, 2016 8:02 pm

    5- بيع التدليس والغرر:



    عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصروا الإبل والغنم؛ فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يجلبها؛ إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعًا من تمر»([sup][size=24][1])[/sup].[/size]


    وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر»([sup][size=24][2])[/sup].[/size]
    والتدليس: هو بيع السلعة على غير حقيقتها.


    وبيع الحصاة له صور:



    1- أن يقول البائع للمشتري: (ارم هذه الحصاة؛ فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا).
    2- أن يقول البائع: (إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مباع لك بكذا. فيجعل الرمي بالحصاة نفسه بيعًا).
    3- أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة؛ فإذا نبذتها وجب البيع.
    4- أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رميه بالحصاة.





    ([size=19][1]) متفق عليه.[/size]

    ([size=19][2]) رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.[/size]
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : بيوع محرمة 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    بيوع محرمة Empty رد: بيوع محرمة

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس مايو 12, 2016 8:11 pm

    6- بيع الحاضر للباد:


    عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد». قلت لابن عباس: ما قوله: (ولا يبع حاضر لباد) قال: لا يكون له سمسارا ([sup][size=24][1])[/sup].[/size]


    وهو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلعة فيعرِّفه السعر ويقول: أنا أبيع لك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال فيما رواه مسلم وغيره: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». والبادي ههنا من يدخل البلدة من غير أهلها؛ سواء كان بدويًا أو من قرية أو من بلدة أخرى.


    وأما شراء الحاضر للباد فيصح عند أحمد، وهو قول الحسن، وكرهته طائفة كما كرهت البيع.


    يروى عن أنس قال:كان يقال: هي كلمة جامعة؛ يقول: لا تبيعن له شيئًا ولا تبتاعن له شيئًا. وأما إن أشار الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع له فقد رخص فيه طلحة بن عبيد الله والأوزاعي وغيرهما.
     







    ([1]) متفق عليه واللفظ للبخاري.
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : بيوع محرمة 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    بيوع محرمة Empty رد: بيوع محرمة

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس مايو 12, 2016 8:13 pm

    7- تلقي الركبان:



    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا الجلب؛ فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى السوق بالخيار»([sup][size=24][1])[/sup].[/size]


    ويدخل في ذلك أن يتلقاه ببيع أو شراء، وإن خرج لغير قصد التلقي فعلى قولين، والأقرب والله أعلم أنه داخل في النهي، وإن تلقى الجلب في أعلى السوق فلا بأس.






    ([1]) رواه مسلم
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : بيوع محرمة 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    بيوع محرمة Empty رد: بيوع محرمة

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس مايو 12, 2016 8:15 pm

    8- احتكار السلع:



    عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحتكر إلا خاطئ»([sup][size=24][1])[/sup].[/size]


    والاحتكار المحرم ما اجتمعت فيه ثلاثة شروط:


    أحدهما: أن يشتري؛ فلو جلب شيئًا أو أدخل من غلته شيئًا فادَّخره لم يكن محتكرًا.


    الثاني: أن يكون المشترى قوتًا؛ فأما الإيدام والحلوى والعسل والزيت وأعلاف البهائم فليس فيها احتكار محرم.


    الثالث: أن يضيق على الناس بشرائه. ولا يحصل ذلك إلا بأمرين:
    1- أن يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار كالحرمين والثغور؛ أما البلاد الواسعة الكثيرة المرافق والجلب فلا يحرم فيها الاحتكار؛ لأن ذلك لا يؤثر فيها غالبًا.


    2- أن يكون في حال الضيق؛ بأن يدخل البلد قافلة فيتبادر ذوو الأموال فيشترونها ويضيقون على الناس، فأما إن اشتراه في حال الاتساع والرخص على وجه لا يضيق على أحد فليس بمحرَّم.






    ([1]) رواه مسلم.
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : بيوع محرمة 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    بيوع محرمة Empty رد: بيوع محرمة

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس مايو 12, 2016 8:20 pm

    9- عدم تبيين العيب في السلع:



    قال عليه الصلاة والسلام: «المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بينه له»([sup][size=24][1])[/sup].[/size]


    والمراد بالعيب الذي يبيَّن:


    هو العيب الذي يؤثر في السلعة إيجابًا أو قبولاً؛ وأما العيوب اليسيرة التي لا تؤثر في البيع فالأظهر أنه لا يلزم تبيينها, والله أعلم.






    ([size=19][1]) رواه مسلم وأحمد وابن ماجه.[/size]
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : بيوع محرمة 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    بيوع محرمة Empty رد: بيوع محرمة

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس مايو 12, 2016 8:23 pm

    10- التفريق بين الأم وولدها:



    قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»([sup][size=24][1])[/sup].[/size]


    التفريق بين الأم وولدها يدخل فيه التفريق بين كل ذي رحم محرم على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما؛ ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما». والتفريق بين الأم وولدها يدخل فيه التفريق بين كل ذي رحم محرم على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما، ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعًا».


    والتفريق المنهي عنه: هو ما كان قبل البلوغ؛ وأما التفريق بينهما بعد البلوغ فجائز؛ لما روي أن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر بامرأة وابنتها، فنفله أبو بكر ابنتها، فاستوهبها منه النبي صلى الله عليه وسلم فوهبها له. رواه مسلم.


    وعلى كل حال متى كان الولد مستقلاً عن أمه استقلالاً تامًا؛ سواء كان حسيًا أو معنويًا، فيجوز التفريق.






    ([1]) رواه الترمذي وصححه الألباني.
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : بيوع محرمة 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    بيوع محرمة Empty رد: بيوع محرمة

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الجمعة مايو 13, 2016 11:23 pm

    11- النهي عن بيعتين في بيعة:



    قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسُهما أو الربا»([sup][size=24][1])[/sup].[/size]


    واختلف في المراد بالحديث فقيل:أن يجمع بين عقدين في عقد؛ كأن يجمع بين بيع وإجازة في نفس العقد، وقيل: أن يقال بعتك هذه السلعة بمئة نقدًا، أو بمئة وخمسين مؤجل. وأقرب التفاسير هو تفسير ابن القيم رحمه الله قال: البيعتان في البيعة؛ أي يبيعه السلعة بمئة مؤجلة ثم يشتريها منه بثمن حالاً؛ فقد باع بيعتين في بيعة؛ فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربا وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما؛ وهو من أعظم الذرائع إلى الربا. اهـ. أي أن المراد بها العينة.






    ([size=19][1]) رواه أبو داود.[/size]
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : بيوع محرمة 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    بيوع محرمة Empty رد: بيوع محرمة

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الجمعة مايو 13, 2016 11:40 pm

    12- النهي عن بيع السلعة حتى يحوزها المشتري إلى رحله:



    عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتًا في السوق؛ فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوز إلى رحلك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.


    المشهور من مذهب الإمام أحمد – رحمه الله – أن هذا الحكم خاصٌّ بالمبيع الذي يحتاج إلى حق توفيه، وهو المكيل والموزون والمعدود والمزروع؛ أما ما لا يحتاج إلى حق استيفاء من المبيعات فيصح التصرف فيها قبل قبضها على المشهور من مذهب الحنابلة؛ أما جمهور العلماء فالحكمُ عامٌّ في كل مبيع فلا يجوز التصرف فيه حتى تقبض وتنقل.


    قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: تواتَر النهي عن بيع الطعام حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره؛ لما يأتي:


    1- ما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: كان الناس يتبايعون الطعام جزافًا بأعلى السوق، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن «يبيعوه حتى يكيلوه». متفق عليه.


    2- ولأحمد من حديث حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه».
     

    3- ولأبي داود من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم؛ فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على أنه لا يجوز بيع أيِّ سلعة اشتريت إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها.


    قال ابن القيم: إنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال، وهو من محاسن الشريعة. وقال: ثبت المنع في الطعام بالنص وفي غيره؛ إما بقياس النظر أو بقياس الأولى.
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : بيوع محرمة 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    بيوع محرمة Empty رد: بيوع محرمة

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الجمعة مايو 13, 2016 11:43 pm

    13- بيع ما ليس عندك:



    قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك»([sup][size=24][1])[/sup].[/size]


    وليس المراد به بيع الموصوف؛ فإنه في هذا لَبْس بين طلبة العلم؛ فإنهم يجعلون بيع الأعيان كبيع الموصوف في الحكم، وهذا غير صحيح؛ فالمتعلق يختلف؛ فإن متعلق الموصوف المعين عين المبيع؛ وأما متعلق الموصوف الذي لم يعين فهو الذمة. ولذا قال في شرح الإقناع.


    ويصح البيع في الصفة وهو نوعان:


    أحدهما: بيع عين معينة كـ: بعتك عبدي التركي. ويذكر صفاته. فهذا ينفسخ العقد عليه بتلفه قبل قبضه؛ لزوال محل العقد.


    الثاني: بيع موصوف غير معين، ويصفه بأن يقول: بعتك عبدًا تركيًا. ثم يستقصي صفاته؛ فمتى سلم البائع إليه عبدًا على غير ما وصفه له فرده المشتري على البائع لم يفسد العقد برده؛ لأن العقد لم يقع على عينه؛ بخلاف النوع الأول.


    قال عبد الرحمن السعدي: الذي يمنع بيعُ الموصوف في الذمة. ويحتج بحديث: «ولا تبع ما ليس عندك». احتجاجا فيه نظر؛ فالحديث يدل على منع بيع العين الذي في ملك غيره؛ أما الموصوف في الذمة فلا أرى دخوله في هذا الحديث، وهو المذهب عند الأصحاب كلهم.






    ([1]) رواه الخمسة.
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : بيوع محرمة 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    بيوع محرمة Empty رد: بيوع محرمة

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الجمعة مايو 13, 2016 11:45 pm

    14- البيع على عدم رد السلع:



    عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر؛ فإن خير أحدهما الأخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع»([sup][size=24][1])[/sup].[/size]


    فللمشتري أن يرد السلعة ما دام في مجلس البيع ما لم يتفرقا، وكذلك له رد السلعة إذا وقع بها عيب أو غُبِن في ثمنها أو كان بينهما شرط مدة من الزمان يتم البيع بعده؛ فله أن يرد السلعة في هذه المدة وهو ما يسمى بخيار الشرط.



    ([1]) متفق عليه.
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : بيوع محرمة 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    بيوع محرمة Empty رد: بيوع محرمة

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الإثنين مايو 16, 2016 11:37 pm

    15- البيع على عدم الرضا:



    قال الله تعالى: }إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ{ [النساء: 29]. وحديث: «إنما البيع عن تراض»([sup][size=24][1])[/sup].[/size]






    ([size=19][1]) رواه ابن حبان.[/size]
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : بيوع محرمة 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    بيوع محرمة Empty رد: بيوع محرمة

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الإثنين مايو 16, 2016 11:39 pm

    16- البيع من سفيه أو مميز ما لم يأذن وليُّهما:



    وينفذ تصرفهما؛ (أي السفيه والمميز) في اليسير بلا إذن؛ لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورًا فأرسله. ذكره ابن أبي موسى وغيره.
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : بيوع محرمة 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    بيوع محرمة Empty رد: بيوع محرمة

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الإثنين مايو 16, 2016 11:40 pm

    17- أن يكون البيع محرمًا:



    قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ...»([sup][size=24][1])[/sup].[/size]


    والمحرمات المعدودة في الحديث ما هي إلا نماذج لأنواع الخبائث، ولتحريمها حكم وعلل؛ فعلةُ تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة؛ فتتعدى إلى كل نجاسة، والعلة في بيع الأصنام البعدُ عن طاعة الله؛ فكل ما ألهى وشغل عن طاعة الله فهو حرام، ومما يلحق في التحريم الصور الخليعة التي تظهر في المجلات والصحف والأفلام الماجنة والأشرطة التي تظهر الفسق والمجون وتضر بالشباب والشابات في عقيدتهم وأخلاقهم.






    ([size=19][1]) رواه الجماعة.[/size]
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : بيوع محرمة 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    بيوع محرمة Empty رد: بيوع محرمة

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الإثنين مايو 16, 2016 11:42 pm

    18- البيع على عدم معرفة الثمن والمثمن:

    لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الغرر.
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : بيوع محرمة 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    بيوع محرمة Empty رد: بيوع محرمة

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الإثنين مايو 16, 2016 11:44 pm

    19- أن يكون البيع منجَزًا لا معلَّقًا:



    كـ: بعتك إذا جاء رأس الشهر. أو: إن رضي زيد. فلا يجوز؛ لأنه غرر. ويصح: بعتك إن شاء الله. لأنه يقصد به التبرك لا التردد.
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : بيوع محرمة 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    بيوع محرمة Empty رد: بيوع محرمة

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الإثنين مايو 16, 2016 11:46 pm

    20- البيع والشراء في المسجد:



    قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك»([sup][size=24][1])[/sup].[/size]






    ([size=19][1]) رواه النسائي.[/size]
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : بيوع محرمة 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    بيوع محرمة Empty رد: بيوع محرمة

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الثلاثاء مايو 17, 2016 11:02 pm

    22- الربا في البيع:



    }وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا{ [البقرة: 257]. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه»([sup][size=24][1])[/sup].[/size]
    وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مِثلاً بمثل؛ سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». ويجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل.


    والربا محرم بأنواعه الثلاثة:



    1- ربا القرض: وهو ربا الجاهلية بأن يقرضه مالاً على أن يرده بعد أجل أكثر من ما أقرضه.


    2- ربا الفضل: وهو أن يبيع الجنس الربوي بجنسه متفاضلا؛ أما إذا اختلفت الأصناف فيجوز التفاضل بشرط عدم التأجيل.


    3- ربا النسيئة: وهو أن يبيع الجنس الربوي بالجنس الربوي؛ سواء كان من جنسه أو من غير جنسه إلى أجل.


    فإذا كان البيع بين جنسين؛ كذهب بفضة أو بُر بتمر فلا يشترط إلا شرط واحد فقط وهو التقابض في مجلس العقد، وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: «يدا بيد، ولا تبيعوا غائبًا بناجز».


    أما إذا كان البيع بين الجنسين كذهب بذهب أو فضة بفضة أو بُر ببُر فيشترط شرطان:
    - المماثلة في القدر.
    - التقابض بمجلس العقد.






    ([1]) متفق عليه.
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : بيوع محرمة 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    بيوع محرمة Empty رد: بيوع محرمة

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الثلاثاء مايو 17, 2016 11:05 pm

    23- النهي عن بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها:


    عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة»؛ نهى البائع والمشتري([sup][size=24][1])[/sup].[/size]


    لا يخلو بيع الثمر قبل بدوِّ صلاحه من ثلاثة أقسام:


    أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية؛ فلا يصح البيع إجماعًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها». نهى البائع والمبتاع([sup][size=24][2])[/sup]. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.[/size]


    الثاني: أن يبيعها بشرط القطع في الحال؛ فيصح بالإجماع؛ لأن المنع إنما كان خوفًا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها؛ بدليل ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو؛ قال:«أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه»([sup][size=24][3])[/sup].[/size]


    الثالث: أن يبيعها مطلقًا ولم يشترط قطعًا لا تبقيه؛ فالبيع باطل. وبيع الثمر قبل بدوِّ صلاحها من غير شرط القطع على ثلاثة أضرب:


    أحدهما: أن يبيعها مفردة لغير مالك الأصل؛ فهذا الضرب الذي ذكرنا حكمه وبينا بطلانه.


    الثاني: أن يبيعها مع الأصل؛ فيجوز بالإجماع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع»([sup][size=24][4])[/sup].[/size]


    ولأنه إذا باعها مع الأصل حصل تبعًا في البيع؛ فلم يضر احتمالُ الغرر فيها كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع، مع بيع الشاة والنوى في التمر مع التمر وأساسات الحيطان في بيع الدار.


    الثالث: أن يبيعها مفردة لمالك الأصل؛ نحو أن تكون للبائع، ولا يشترطه المبتاع فيبيعها له بعد ذلك فيصح البيع.


    وإن باع البائع الثمر للمشتري بشرط القطع في الحال صح واحد، ولا يلزم المشتري الوفاء بالشرط؛ لأن الأصل له.





    ([size=19][1]) رواه مسلم.[/size]
    ([size=19][2]) متفق عليه.[/size]
    ([size=19][3]) رواه البخاري.[/size]

    ([size=19][4]) رواه مسلم.[/size]
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : بيوع محرمة 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    بيوع محرمة Empty رد: بيوع محرمة

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الأربعاء مايو 18, 2016 11:38 pm

    25- رفع السلعة فوق ما يقتضيه ربحه ثم ينزل في السعر حتى يصل إلى حد ربحه.



    ومثال ذلك أن تكون البضاعة لدي البائع ربحه فيها مثلاً عشرة ريالات؛ فإذا أتاه المشتري قال: إن ثمنها بخمسة عشر ريالاً؛ لأنه يعلم أن المشتري سيفاوضه في الثمن، حتى تنزل إلى ما أراد وهو عشرة ريالات.


    عن قيلة أم بني أنمار رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره عند المروة فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أبيع وأشتري، فإذا أردت أن أبتاع الشيء سمت به أقل مما أريد، ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد، وإذا أردت أن أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا تفعلي يا قيلة إذا أردتي أن تبتاعي شيئًا فاستامي به الذي تريدين أُعطيتي أو مُنعتي». رواه ابن ماجه. قال الحافظ المزي في الأطراف: (ابن خثيم عن قيلة فيه نظر). قال الحافظ الذهبي في الكاشف: قيلة- أم رومان- روى عنها ابن خثيم مرسلاً ([sup][size=24][1])[/sup].[/size]


    قال البوصيري: وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.






    ([size=19][1]) ضعيف؛ انظر الضعيفة للألباني بالرقم (479).[/size]
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : بيوع محرمة 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    بيوع محرمة Empty رد: بيوع محرمة

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس مايو 19, 2016 12:12 am

    26- تسعير السلع:



    عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلا السعر في المدينة على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غلا السعر فسعَّر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله هو المسعَّر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال»([sup][size=24][1])[/sup].[/size]


    قال ابن القيم رحمه الله: التسعير منه ما هو محرم ومنه ما هو عدل جائز؛ فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بشيء لا يرضونه، أو منعهم مما أباح لهم حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس؛ مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل؛ فهو جائز بل واجب، وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلاَّ بالتسعير سعر عليه بتسعير العدل، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل. اهـ.
    فالتسعير جائز بشرطين:
    1- أن يكون التسعير فيما حاجته عامة لجميع الناس.
    2- أن يكون الغلاء لقلة العرض أو كثرة الطلب.






    ([size=19][1]) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان.[/size]

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 7:41 am