نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 26
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
المصاب بالربو
[rtl]س: امرأة مصابة بالربو، وتستعمل البخاخ فهل صومها صحيح؟[/rtl]
[rtl]ج: ذكر بعض الأطباء أن (البخاخ) هذا: غاز مضغوط كالأكسجين المضغوط، وأنه عندما يدخل الفم يدخل غازًا كالهواء مندفعًا بقوة نحو الشعب الهوائية في الصدر فيوسعها لتنتهي الأزمة، فإذا كان ما ذكروه صحيحًا فـ (البخاخ) ليس بطعام، ولا في معناه، بل ولا يصل إلى المناطق التي يصل إليها الطعام، لذلك فإنه لا باس باستخدامه للصائم إن شاء الله تعالى.[/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 27
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
مات قبل القضاء
[rtl]س: رجل مرض ولم يستطع الصوم فأفطر في رمضان إلا أنه مات قبل أن يتمكن من القضاء، فهل يلزمه شيء؟[/rtl]
[rtl]ج: إن كان مرضه الذي أصيب به مرض يرجى برؤه فلا يلزمه شيء، لأنه لم يفرط، ووافاه أجله قبل أن يتمكن من قضاء الصوم قال تعالى: }فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ{ [التغابن: 16]، وقال تعالى: }لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا{ [البقرة: 286] لكن إن كان مرضه قد قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه، وأنه وإن عاش فلن يستطيع القضاء فهذا حكمه حكم الشيخ الهرم، عليه أن يطعم عن كل يوم يفطره مسكينًا، أو يفعل ذلك وليه إن مات قبل أن يتمكن من الإطعام .[/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 28
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
المريض إذا فرط في القضاء حتى مات
[rtl]س: رجل مرض ولم يستطع الصوم فأفطر في رمضان ثم شفي من مرضه، إلا أنه فرط في قضاء الصوم الذي عليه حتى مات فما الحكم؟[/rtl]
[rtl]ج: على وليه أن يطعم عنه عن كل يوم أفطره مسكينًا.[/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 29
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
المريض إذا لم يفرط وأدركه رمضان آخر
[rtl]س: ما حكم من أفطر أيامًا من رمضان بسبب مرضه، ولم يستطع القضاء حتى أدركه رمضان آخر؟[/rtl]
[rtl]ج: من أفطر في رمضان لعذر من مرض أو سفر، أو حيض أو نفاس، أو حمل أو إرضاع ولم يتمكن من القضاء حتى أدركه رمضان آخر لعذر مشروع فيه الفطر، فإنه يصوم شهر رمضان الذي أدركه، ثم يقضي ما أفطره، ولا فدية عليه([size=24][1]) .[/size][/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 30
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
المريض إذا فرط وأدركه رمضان آخر
[rtl]س: ما حكم من أفطر أيامًا من رمضان بسبب مرضه، ولم يقض ما عليه من صوم تكاسلا وتهاونا حتى أدركه رمضان آخر؟[/rtl]
[rtl]ج: من أفطر في رمضان لعذر من مرض أو سفر، أو حيض أو نفاس، أو حمل أو إرضاع ولم يقض تكاسلا وتهاونًا حتى أدركه رمضان آخر فهو مسيء، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ويقضي ما أ فطره ويكفر عن فعله هذا إطعام مسكين عن كل يوم أفطره.[/rtl]
[rtl] قال أبو هريرة رضي الله عنه: يصوم الذي أدركه أي رمضان الذي أدركه ثم يصوم الذي أفطر فيه، ويطعم مكان كل يوم مسكينًا([size=24][1]) وكذلك قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم([2]) .[/size][/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 31
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
صاحب النذر يموت
[rtl]س: مسلم نذر أن يصوم شهرًا لله عز وجل، إلا أنه مات قبل أن يتمكن من الوفاء بنذره، فهل على وليه شيء؟[/rtl]
[rtl]ج: من مات وعليه نذر صوم فعلى وليه أن يصوم عنه، فقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم، قال: «فصومي عن أمك»([size=24][1]) .[/size][/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 32
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
متى يقضي وكيف؟
[rtl]س: إذا كان على شخص قضاء أيام من رمضان أفطرها، فمتى يقضيها، وهل يلزمه أن يصومها متتابعة، أم يجوز له أن يفرقها؟[/rtl]
[rtl]ج: إذا كان على شخص قضاء أيام من رمضان أفطرها فإنه يجوز له أن يقضيها في أي شهر من شهور السنة، من شوال إلى شعبان، إلا أنه لا يصوم يومي عيد الفطر والأضحى، ولا يصوم أيام التشريق ([size=24][1]) لأنها أيام أكل وشرب، إلا أنه يستحب له أن يبادر بقضائها، لأن ذلك أسرع في إبراء الذمة ويمكنه من صيام الأيام المستحب صومها إن شاء ذلك، إلا إذا كان الصوم يشق عليه بعد رمضان مباشرة، أو لديه ما يشغله فيؤخر إلى شعبان كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفعل، فقد كانت تشغل عن الصوم برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستطيع القضاء إلا في شعبان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما استطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم([2]) .[/size][/rtl]
[rtl]أما كيفية القضاء: فالأفضل أن يقضي ما عليه من صوم متتابعًا، تشبيهًا له بالأداء، لكن ذلك ليس بواجب، بل لو صامه متفرقًا جاز، قال تعالى: }فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ{ [البقرة: 185] فالأيام هنا مطلقة، غير مقيدة بالتتابع([size=24][3]) وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقطيع قضاء رمضان فقال: «ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين، ألم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر»([4]) .[/size][/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 33
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
قضاء أيام يجهل عددها
[rtl]س: كيف يقضي من أفطر أيامًا من رمضان لا يعلم عددها؟[/rtl]
[rtl]ج: عليه أن يحتاط، ويصوم حتى يتيقن أنه قد صام كل الأيام التي في ذمته.[/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 34
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
الأكل والشرب عامدًا
[rtl]س: ما حكم من أكل أو شرب متعمدًا في نهار رمضان، وهل عليه كفارة؟[/rtl]
[rtl]ج: من أكل أو شرب متعمدًا في نهار رمضان من غير عذر فقد أتى إثمًا عظيمًا، وهتك حرمة شهر كريم، وتعدى حدود الله، وهدم ركنًا من أركان الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس»، وعد منها: «صوم رمضان» ([size=24][1]) ومن أفطر رمضان عامدًا فقد هدم هذا الركن العظيم، واستحق العذاب الأليم، الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: «بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرًا، فقالا: اصعد، فقلت: إني لا أطيقه، فقالا: إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دمًا، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم» الحديث ([2]) أي يأكلون قبل أن يحل لهم الفطر.[/size][/rtl]
[rtl]لكن من تاب تاب الله عليه، قال تعالى: }قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ{ [الزمر: 53]، وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها»([size=24][3])، فعلى المسلم الذي وقع منه تفريط في جنب الله عز وجل، وأفطر أيامًا من رمضان أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يقضي الأيام التي أفطرها فيصوم عن كل يوم أفطره يومًا مكانه([4]) وليس عليه كفارة.[/size][/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 35
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 36
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
الأكل والشرب ناسيًا
[rtl]س: ما الحكم فيمن أكل أو شرب ناسيًا؟[/rtl]
[rtl]ج: من أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان فلا شيء عليه ([size=24][1]) إلا أنه يجب عليه الامتناع عن ذلك متى تذكر، وعلى من يراه أن يذكره، لأن في تذكيره أمر له بالمعروف، ونهي له عن المنكر، قال صلى الله عليه وسلم: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه»([2]) .[/size][/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 37
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
أفطر قبل الغروب
[rtl]س: ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ظانًا أن الشمس قد غربت، ثم تبين أنها لم تغرب؟[/rtl]
[rtl]ج: من أفطر ظانًا أن الشمس قد غربت، ثم تبين له أنها لم تغرب وجب عليه الإمساك حتى تغرب الشمس، وعليه أن يقضي يومًا مكانه ([size=24][1]) لأنه أكل مختارًا ذاكرًا للصوم، كما لو أكل يوم الشك، ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان، فالقضاء واجب عليه بالاتفاق، فكذلك هذا، قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس قيل لهشام راوي الحديث: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من القضاء ([2]) وكذلك روى خالد بن أسلم، وحنظلة، وبشر بن قيس: أنه حدث مثل ذلك في زمن عمر رضي الله عنه، فقال: من كان أفطر فليصم يومًا مكانه([3]) وقد ذكر البيهقي: أن الروايات قد تظاهرت عن عمر رضي الله عنه في القضاء.[/size][/rtl]
[rtl]أما حديث: (عفي لأمتي الخطأ) فمعناه: رفع الإثم عنهم، لا إعفاؤهم من القضاء، لأن هذا الحديث وما في معناه عام، خص منه غرامات المتلفات، وانتقاض الوضوء بخروج الحدث سهوًا والصلاة بالحدث ناسيًا، وأشباه ذلك، ولأنه يمكنه أن يمتنع عن المفطرات حتى يتثبت فلم يعذر.[/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 38
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
أفطر شاكًا في طلوع الفجر
[rtl]س: ما حكم من أكل أو شرب في رمضان شاكا في طلوع الفجر الثاني، ولم يتبين له هل كان أكله قبل أو بعد طلوع الفجر؟[/rtl]
[rtl]ج: إذا لم يتبين له فلا قضاء عليه ([size=24][1]) لقوله تعالى: }وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ{ [البقرة: 187] فالأصل بقاء زمن الليل، وزمن الشك منه، ما لم يعلم يقين زواله، بخلاف غروب الشمس فإن الأصل بقاء النهار فبني عليه.[/size][/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 39
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
أكل أو شرب ثم تبين أن الفجر طلع
[rtl]س: ما حكم من أكل أو شرب ظانًا أن الفجر لم يطلع، ثم تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر؟[/rtl]
[rtl]ج: من تناول مفطرًا، من أكل أو شرب أو غيرهما، ثم تبين له أنه قد تناول المفطر بعد طلوع الفجر وجب عليه الإمساك، وقضاء يوم مكانه ([size=24][1]) لأنه تناول مفطرًا وهو ذاكر للصوم فأفطر كما لو أكل يوم الشك، ثم تبين أنه من رمضان، ولأنه جهل بوقت الصيام فلم يعذر به، كالجهل بأول رمضان فعن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل أكل ظانًا أن الفجر لم يطلع، ثم تبين طلوعه قال: من أكل من أول النهار فليأكل من آخره، وقال أبو سعيد رضي الله عنه: إن كان شهر رمضان صامه، وقضى يومًا مكانه، وإن كان من غير شهر رمضان فليأكل من آخره فقد أكل من أوله ([2]) .[/size][/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 40
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
الإبر المغذية
الإبر غير المغذية
[rtl]س: ما حكم تعاطي الإبر المغذية في نهار رمضان؟[/rtl]
[rtl]ج: تعاطي الإبر المغذية مفطر في نهار رمضان، لأنها بمعنى الأكل والشرب، حيث يستغني بها الصائم عنهما.[/rtl]
الإبر غير المغذية
[rtl]س: ما حكم تعاطي الإبر غير المغذية في نهار رمضان؟[/rtl]
[rtl]ج: ما دام أن هذه الإبر لا تصل إلى جوفه ولا يستغني بها عن الأكل والشرب فإنها لا تفطره.[/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 41
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
تذوق الطعام
[rtl]س: إذا احتاج الطاهي إلى تذوق الطعام لمعرفة طعمه، فهل يؤثر ذلك على صومه؟[/rtl]
[rtl]ج: تذوق الطعام للطاهي الصائم، أو من يريد شراءه لا بأس به، إلا أنه يحذر إدخاله إلى حلقه، إنما يتذوقه بطرف لسانه، ثم يمجه قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتطعم القدر والشيء([size=24][1]) وقال: لا بأس أن يذوق الخل، أو الشيء ما لم يدخل حلقه، وهو صائم ([2]) قال الحسن: ثم يمجه ([3]) إلا أنه إن تجنب ذلك كان أحوط ([4]) .[/size][/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 42
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
حكم المضمضة والاستنشاق
[rtl]س: ما حكم المضمضة والاستنشاق للصائم؟[/rtl]
[rtl]ج: لا بأس بالمضمضة والاستنشاق للصائم ([size=24][1]) إلا أنه يحذر المبالغة فيهما خشية أن يدخل الماء إلى حلقه، قال صلى الله عليه وسلم: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»([2]) هذا في حق المتوضئ والاستنشاق جزء من غسل الوجه المفروض، فكيف بمن يبالغ في غير الوضوء؟ لذلك فإن من عصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق حتى دخل الماء حلقه أفطر، ووجب عليه القضاء ([3]) .[/size][/rtl]
([2]) رواه الإمام أحمد (4/33) وأبو داود (1/236) والترمذي (3/499) والنسائي (1/66) وابن ماجه (1/142) وعبد الرزاق (1/26) والطيالسي (1/52) وابن أبي شيبة (3/101) وابن الجارود (37) وابن خزيمة (2/236) وابن حبان (2/208) والحاكم (1/147) والبيهقي (4/261) والبغوي (1/417) وسكت عنه أبو داود والمنذري، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الحاكم صحيح، ووافقه الذهبي، وصححه ابن القطان، وابن قدامة والنووي وابن حجر، والسيوطي والبغوي.
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 43
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
بلع الريق
[rtl]س: ما حكم بلع الريق للصائم؟[/rtl]
[rtl]ج: بلع الريق لا يفطر ([size=24][1]) أما النخامة : وهي ما يتجمع في الخيشوم وتخرج على شكل سائل مخثر قد يكون أصفر فحكمها يختلف عن الريق، لأنها تجمعت من خارج الجسم ويمكن الاحتراز منها، فإذا جذبها الصائم من خيشومه إلى فمه، ثم بلعها أفطر ([2]) لأنه تعمد بلع ما ليس مكانه الفم، مع تمكنه من الاحتراز منه.[/size][/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 44
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
الذباب والغبار
[rtl]س: إذا دخل حلق الصائم غبار فهل يفطره؟[/rtl]
[rtl]ج: إذا دخل حلق الصائم غبار، أو ذباب، أو غبار دقيق فإنه لا يؤثر على صومه، لأنه دخل بدون قصد منه، وهو لا يستطيع الاحتراز منه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يدخل حلقه الذباب قال: لا يفطر ([size=24][1]) .[/size][/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 45
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
الاغتسال للتبرد
[rtl]س: ما حكم الاغتسال للتبرد أو التنظف في نهار رمضان للصائم؟[/rtl]
[rtl]ج: لا بأس في ذلك، سواء كان الاغتسال أول النهار أو آخره([size=24][1]) لما روى بعض أصحاب رسول الله ص قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج ([2]) يصب الماء على رأسه وهو صائم، من العطش، أو من الحر ([3]) .[/size][/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 46
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
السباحة للصائم
[rtl]س: ما حكم السباحة للصائم؟[/rtl]
[rtl]ج: على الصائم أن يجتنب كل ما يمكن أن يعرض صومه للفساد، ومن ذلك السباحة فإن السابح لا يأمن من دخول الماء عن طريق أنفه، أو أذنه أو فمه إلى حلقه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في أمر مشروع وهو المضمضة والاستنشاق خشية دخول الماء إلى الحلق، فكيف بالسباحة؟ لذلك فإن كل من سبح ودخل شيء من الماء حلقه من أي منفذ فقد فسد صومه ([size=24][1]) .[/size][/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 47
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
السواك للصائم
[rtl]س: ما حكم استعمال السواك في نهار رمضان؟[/rtl]
[rtl]ج: السواك سنة في رمضان وفي غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة»([size=24][1]) والصلوات تكون أول النهار وآخره ورسوله الله صلى الله عليه وسلم لم يخص الصائم من غيره، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يستاك أول النهار وآخره([2]).[/size][/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 48
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
القبلة للصائم
[rtl]س: رجل قَبَّل امرأته وهو صائم، هل يؤثر ذلك على صومه؟[/rtl]
[rtl]ج: إذا قَبَّلَ الرجل امرأته وهو صائم فإن ذلك لا يؤثر على صومه ما دام أنه لم يُنزل ([size=24][1]) لما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر ([2]) وهو صائم وكان أملككم لإربه ([3])، وقولها رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه، فيه إشارة إلى أن إباحة القبلة والمباشرة خاصة بمن كان مالكًا لنفسه، أما من لا يأمن الإنزال أو الوقوع في الجماع فذلك حرام عليه.[/size][/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 49
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
قَبَّلَ فأنزل
[rtl]س: رجل قبل امرأته وهو صائم فنزل منه مني، فما حكمه؟[/rtl]
[rtl]ج: إذا قبل الرجل، أو ضم، أو كرر النظر، أو استمنى فأمنى فسد صومه، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويتم صومه يومه الذي أفسده، ويقضي يومًا مكانه ([size=24][1]) .[/size][/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 50
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
قبَّل فأمذى
[rtl]س: رجل قبَّل امرأته وهو صائم فنزل منه مذي، فما حكمه؟[/rtl]
[rtl]ج: المذي، سائل لزج شفاف، يخرج من الرجل عند اشتداد الشهوة، وهو غير المني، فالمني سائل أبيض متخثر، له رائحة كرائحة الطلح، وخروج المني بشهوة مفسد للصوم، أما المذي فمختلف فيه، فعند الإمامين: أحمد ومالك رحمهما الله يفسد صومه، وعليه القضاء وعند الإمامين الشافعي وأبي حنيفة لا يفسد صومه، إلا أنه قد أساء، والأحوط أن يقضي من خرج منه مذي خروجًا من الخلف القوي، ولأن الصوم ترك للشهوات، ومن خرج منه مذي لم يترك الشهوات، حيث أنه لا يخرج إلا عند اشتداد الشهوة.[/rtl]