التعريف بالإرث، وبيان أركانه، وشروطه، وأسبابه،
وموانعه، وأنواعه، ومن يرث بكل منها.
التعريف بالإرث.
الإرث، ويسمى الميراث والوراثة والتراث.
وهو لغة: انتقال قنية ([sup][size=21][1])[/sup] من شخص لآخر، من غير عقد ولا ما يجري مجرى العقد ([sup][2])[/sup].
[/size]
[/size]
واصطلاحاً: ما ينتقل جبراً بالموت إلى الوارث من تركة مورثه، بحدود شرعية([sup][size=21][3])[/sup]. [/size]
شرح التعريف:
(ما ينتقل جبراً بالموت إلى الوارث من تركة مورثه) أي يثبت ملك الوارث بلا اختيار منه لما ورثه من مورثه من حين موته. فأخرج ما يتعلق بالتركة من سائر الحقوق غير الإرث، وما ينتقل إلى الوارث من تركة مورثه باختياره كدين له على مورثه، أو كان باختياره ورضا الورثة، فوصية له من مورثه.
(بحدود شرعية) هي تحقيق شروط الإرث، وأحد أسبابه، وانتفاء موانعه وإيفاء التركة للإرث وسائر الحقوق المتعلقة بها.
أركان الإرث:
للإرث ثلاثة أركان، هي:
الركن الأول:مورث، وهو المتوفى، فلو طلب أولاد إرثهم من والدهم في حياته، لم يجابوا إلى ذلك، لعدم وجود المورث، فإن وافق والدهم على ذلك، لم يكن ما أعطاهم إرثاً، وإنما هدية.
الركن الثاني: وارث، وهو من يعقب المورث بعد موته ويرثه، كابن الميت وزوج الميت.
الركن الثالث: موروث، وهو ما يرثه الورثة من تركة مورثهم. فإن لم تكن للميت تركة، أو لم تف تركته بحق الورثة، لم يحصل الإرث ([sup][size=21][4])[/sup].
[/size]
[/size]
شروط الإرث.
للإرث ثلاثة شروط، أحدها متعلق بالمورث، وثانيها بالوارث، وثالثها بقاسم التركة، وهذه الشروط هي:
الشرط الأول: ثبوت موت المورث حقيقة أو حكماً.
يثبت موت المورث حقيقة، إما برؤيته ميتاً، وإما باستفاضة خبر موته بين الناس.
ويثبت موته حكماً، بحكم القاضي بالموت على المفقود، فإن موته احتمالي، لاحتمال كونه حياً وكونه ميتاً، لكن بحكم القاضي، اعتبر ميتاً وورثت تركته([sup][size=21][5])[/sup].[/size]
ودليل هذا الشرط قول الله تعالى: }إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ{ [النساء:176] فقد علق الإرث على الهلاك([sup][size=21][6])[/sup].
[/size]
[/size]
الشرط الثاني: ثبوت حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة، حقيقة أو حكماً.
وتثبت حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة، إما برؤيته حياً وإما باستفاضة حياته بين الناس.
وتثبت حياته حكماً، في الحمل إذا مات مورثه، فإن الحمل يعتبر حيا حكماً، لاحتمال ولادته حياً أو ميتاً ([sup][size=21][7])[/sup].
[/size]
[/size]
ودليل هذا الشرط قول الله تعالى: }يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...{الآية [النساء:11]. فقد ذكر استحقاق الإرث باللام الدالة على التمليك، وهي للحي لا للميت([sup][size=21][8])[/sup].
[/size]
[/size]
الشرط الثالث: العلم بالمقتضى للإرث. أي يشترط في قاسم التركة أن يعلم بسبب إرث الوارث وجهته، وانتفاء الموانع عنه ([sup][size=21][9])[/sup].
[/size]
[/size]
ودليله ما جاء من نصوص الشرع في وجوب القضاء والإفتاء عن علم([sup][size=21][10])[/sup]. [/size]