نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 1
نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
تعريف الصوم
[rtl]س: ما معنى الصيام في اللغة وفي الشرع؟[/rtl]
[rtl]ج: الصيام في اللغة: الإمساك عن الشيء، والترك له، وقيل للصائم، صائم، لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح، وقيل للصامت، صائم لإمساكه عن الكلام، وقيل للفرس: صائم لإمساكه عن العلف مع قيام.[/rtl]
[rtl]والصيام في الشرع: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة (من أكل وشرب وجماع وغيرها) من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص (وهو المسلم البالغ، العاقل، القادر المقيم، غير الحائض والنفساء، فلا يتحتم الصوم مع قيام العذر، بل يجب القضاء مع زواله، كما سيأتي إن شاء الله).[/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
الفجر الأول والثاني
[rtl]س: ذَكَرْتَ في التعريف (الفجر الثاني) فهل هناك فجر أول، وما الفرق بينهما؟[/rtl]
[rtl]ج: نعم الفجر فجران، فجر أول: ويسمى الكاذب، ويعرف هذا الفجر ببياضه الدقيق العمودي من جهة المشرق، كأنه ذنب السرحان وهو الذئب وهذا الفجر لا يتعلق به حكم شرعي، إذ هو جزء من الليل، فلا يدخل به وقت الصلاة ولا يحرم الأكل والشرب لمن أراد الصوم.
[/rtl]
[/rtl]
[rtl]أما الفجر الثاني: ويسمى الصادق، ويعرف ببياضه المستطير المنتشر في الأفق، وهذا الفجر هو الفاصل بين الليل والنهار، و بياضه هو المراد بقوله تعالى: }وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ{ [البقرة: 187] فإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت صلاة الفجر، ووجب على الصائم الإمساك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الفجر فجران، فجر يطلعه بليل، يحل فيه الطعام والشراب، ولا يحل فيه الصلاة([size=24][1]) وفجر يحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام والشراب، وهو الذي ينتشر على رءوس الجبال »([2]) .[/size][/rtl]
([2]) رواه ابن خزيمة (1/184) (3/210) والدارقطني (2/166) والبيهقي (1/377، 457) والحاكم (1/191) وقال: صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة، ولم يخرجاه، و وافقه الذهبي وصححه السيوطي وله شاهد من حديث جابر وثوبان رضي الله عنهما.
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
أصل اسم شهر رمضان
[rtl]س: لماذا سمي شهر الصيام بشهر رمضان؟[/rtl]
[rtl]ج: قيل: لما نقل العرب أسماء الشهور عن اللغة القديمة (لغة ثمود) سموها بالأزمنة التي هي فيها، فوافق رمضان أيام رَمَض الحر وشدته فسمي: رمضان.[/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
بعض فضائل شهر رمضان
[rtl]س: هلا ذكرت لنا بعض فضائل شهر رمضان؟[/rtl]
[rtl]ج: نعم، شهر رمضان شهر مبارك، فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن قال تعالى: }شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ{ [البقرة: 185].[/rtl]
[rtl]وقد كان نزول القرآن في ليلة مباركة عظيمة، قال تعالى: }حم * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ * أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ{ [الدخان: 1-5].[/rtl]
[rtl]هذه الليلة هي ليلة القدر، التي قال عنها تعالى: }إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ{ [القدر].[/rtl]
[rtl]وهاك بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبع مائة ضعف» قال الله تعالى: «إلا الصوم فإنه لي، وأنا أجزي به([size=24][1]) يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، لَخُلُوف فيه([2]) أطيب عند الله من ريح المسك. وفي رواية: «الصوم جُنَّة ([3]) فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ([4]) ولا يسخب ([5]) فإن سابه أحد، أو قاتله فليقل: إني صائم»([6]) .[/size][/rtl]
[rtl]وقال صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»([size=24][7]) .[/size][/rtl]
[rtl]وقال صلى الله عليه وسلم: «الصيام والقرآن: يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه» قال: «فيشفعان»([size=24][8]) .[/size][/rtl]
[rtl]وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين»([size=24][9]) .[/size][/rtl]
[rtl]وقال صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان إيمانًا ([size=24][10]) واحتسابًا ([11]) غفر له ما تقدم من ذنبه»([12]) .[/size][/rtl]
[rtl]وقال صلى الله عليه وسلم: «إن في الجنة بابًا يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد»([size=24][13]).[/size][/rtl]
[rtl][size=32]وقال أبو أمامة رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله مرني بأمر آخذه عنك قال: «عليك بالصوم فإنه لا مثل له» فكان أبو أمامة لا يُلْقَى إلا صائمًا هو وامرأته وخادمه، فإذا رُئي في داره دخان بالنهار قيل: اعتراهم ضيف، نزل بهم نازل ([size=24][14][/size]).[/size][/rtl]
([1]) قال أبو عبيد: إنما خص الله تبارك وتعالى الصوم بأنه له، وهو يجزي به، وإن كانت أعمال البر كلها له، وهو يجزي بها لأن الصوم ليس يظهر من ابن آدم بلسان ولا فعل فتكتبه الحفظة، إنما هو نية في القلب، وإمساك عن حركة المطعم والمشرب، يقول الله تعالى: فأنا أتولى جزاءه على ما أحب من التضعيف، وليس على كتاب كتب له، وقال ابن رجب الحنبلي: إلا الصيام فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعفه الله عز وجل أضعافًا كثيرة بغير عدد فإن الصيام من الصبر، وقد قال الله تعالى: { إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ } ولهذا ورد عن النبي ص أنه سمى شهر رمضان: شهر الصبر.
([8]) رواه الإمام أحمد (2/174) والبيهقي في الشعب (4/559) والطبراني وقال الهيثمي (3/181) رجال الطبراني رجال الصحيح، وحسن إسناد أحمد في (10/381) والحاكم (1/554) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه السيوطي.
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
شروط وجوب الصوم
[rtl]س: ما الشروط التي يجب أن تتوفر في الإنسان حتى يفرض عليه الصوم؟[/rtl]
[rtl]ج: 1- أن يكون مسلمًا: لأن الكافر لا تقبل منه عبادة ما دام متلبسًا بالكفر.[/rtl]
[rtl]2- أن يكون بالغًا: وكذلك كل عبادة لا تفرض على المسلم حتى يبلغ.[/rtl]
[rtl]3- أن يكون عاقلاً: لأن فاقد العقل ليس مناطًا للتكليف، ودليل هذا الشرط والشرط الذي قبله قوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل»([size=24][1]) .[/size][/rtl]
[rtl]4- أن يكون قادرًا: لأن الله لا يكلف عباده ما لا يطيقون قال تعالى: }لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا{ [البقرة: 286].[/rtl]
[rtl]5- أن يكون مقيمًا: فالمسافر يجوز له الفطر إلا أنه يقضي بعد ذلك قال تعالى: }وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ{ [البقرة: 185].[/rtl]
[rtl]6- الخلو من الموانع: من حيض ونفاس، فلا يجوز للحائض والنفساء الصوم، إلا أنهم تقضيان إذا زال عذرهما.[/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
ما يقال عند رؤية الهلال
[rtl]س: ماذا يقول من رأي الهلال؟[/rtl]
[rtl]ج: يشرع للمسلم أن يقول عند رؤية الهلال كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم أهله علينا باليمن([size=24][1]) والإيمان، والسلامة والإسلام ([2]) ربي وربك الله»([3]).[/size][/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
بدء الصوم في بلد وإكماله في آخر
[rtl]س: إذا بدأت صومي في السعودية، ثم سافرت إلى الخارج أثناء الشهر، ووجدت المسلمين في البلد التي سافرت إليها قد صاموا في غير اليوم الذي صام الناس فيه في السعودية، ثم أفطروا في غير اليوم، الذي أفطر الناس فيه في السعودية، فكيف أفعل؟[/rtl]
[rtl]ج: عليك أن تفطر مع من أدرك عيد الفطر وأنت في بلدهم، إذا كان مجموع الأيام من أول صومك إلى آخر تسعة وعشرين يومًا أو أكثر، حتى لو زاد عن ثلاثين يومًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون»([size=24][1]) أي: يجب عليك أن تصوم، وتفطر وتضحي مع المسلمين الذين أدركك الصوم، أو الفطر، أو الأضحى في بلدهم، إلا إذا كان مجموع الأيام من بداية صومك إلى آخره أقل من تسعة وعشرين يومًا فإنك لا تفطر مع الناس، بل تكمل الصيام حتى تصوم تسعة وعشرين يومًا، ثم تفطر وحدك، لأن الشهر القمري لا ينقص بأي حال عن تسعة وعشرين يومًا قال صلى الله عليه وسلم: «الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين»([2]).[/size][/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
حكم النية في الصوم
[rtl]س: ما حكم النية في الصوم، وما صفتها وما وقتها؟[/rtl]
[rtl]ج: النية شرط لكل عبادة، والله عز وجل لا يقبل عبادة بدون نية خالصة له سبحانه قال تعالى: }وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ{ [البينة: 5] وقال صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى »([size=24][1]) .[/size][/rtl]
[rtl]والصوم عبادة من العبادات المحضة، لذلك لا بد له من نية.[/rtl]
[rtl]والنية: عزم القلب على فعل الشيء، فمتى قصد الإنسان شيئًا فقد نواه، لذلك كان مكان النية القلب، والنية المطلوبة من المسلم في الصوم، معرفة أن غدًا من رمضان، وأنه إن شاء الله صائم، هذه هي النية المطلوبة، أما ما يفعله بعض الناس من التلفظ بقولهم: اللهم إني نويت أن أصوم غدًا فرضي من يوم كذا، من رمضان.. إلخ فهذا لا أصل له.[/rtl]
[rtl]أما وقت النية: فمن أول الليل إلى طلوع الفجر الثاني، فمتى نوى الصيام في أي جزء من أجزاء الليل صحت نيته، قال صلى الله عليه وسلم: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له»([size=24][2]) وقال صلى الله عليه وسلم: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له»([3]) .[/size][/rtl]
([2]) عن حفصة رضي الله عنها: رواه الإمامان مالك (1/288) وأحمد (6/287) وأبو داود (7/122) والترمذي (3/426) والنسائي (4/196) وابن ماجه (1/542) وابن أبي شيبة (3/32) والدارمي (2/7) وابن خزيمة (3/212) والطحاوي (2/54) والدارقطني (2/172) والبيهقي (4/202) وصححه الدارقطني والخطابي والبيهقي والنووي وحسنه السيوطي وقال ابن كثير: إسناده حسن جيد.
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
عدم العلم بدخول الشهر
[rtl]س: إذا تأخر الإعلان عن دخول شهر رمضان ولم أعلم به إلا بعد طلوع الفجر فما الحكم؟[/rtl]
[rtl]ج: إذا لم تعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر الثاني فعليك أن تمسك بمجرد أن تعلم به عن جميع المفطرات، لأن المسلم البالغ العاقل القادر الخالي من الموانع لا يجوز له أن يتناول مفطرًا في نهار رمضان، إلا أن صوم هذا اليوم لا يجزئ عن صيام أول يوم من رمضان لأنك لم تبيت النية من الليل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له»([size=24][1]) فعليك أن تقضي يومًا مكانه([2]).[/size][/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 10
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
إبطال النية
[rtl]س: رجل صائم وفي أثناء النهار نوى الإفطار، وقبل أن يأكل عاد إلى نفسه فأنبها وكف عن الأكل، وأكمل صومه، فهل صومه صحيح، وما يلزمه إن لم يكن صحيحًا؟[/rtl]
[rtl]ج: ذكرنا قبل سؤال: أن النية شرط من شروط الصيام وأن إفساد هذا الشرط يفسد الصيام، واستصحاب حكم النية واجب في جميع أجزاء النهار واستصحاب حكم النية بأن لا ينوي الإفطار فمتى نوى الإفطار أفسد النية، ومن أفسد نيته أفسد صومه، سواء تناول مفطرًا أم لا، لذلك فإن هذا الرجل قد أفسد صومه، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ثم يقضي يومًا مكان هذا اليوم الذي أفسده.[/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 11
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
صوم الصبيان
[rtl]س: متى يؤمر الصبي بالصوم، هل يُترك حتى يبلغ أم يُجبر عليه وهو صغير؟[/rtl]
[rtl]ج: لا شك أن واجب الآباء نحو الأبناء عظيم نسأل الله تعالى أن يعينهم عليه، وهذا الواجب أمانة من الأمانات التي تحملها الإنسان، وسيسأله الله عنها، فمن قام بها على الوجه الذي يرضي الله فاز، ومن فرط فيها خسر في الدنيا والآخرة، قال تعالى: }يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ{ [النساء: 11]، وقال سبحانه: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ{ [التحريم: 6] لذلك كان على المسلم أن يحرص على تربية أبنائه تربية صحيحة، مطبقًا فيها أوامر الله ورسوله في كل شيء، ومن ذلك إلزامهم وتدريبهم على أداء العبادات، متى أطاقوا أداءها.[/rtl]
[rtl]والصيام عبادة من العبادات التي تحتاج إلى صبر ومجاهدة، لذلك فإنه ينبغي تربية الأبناء على أدائها، حتى تسهل عليهم إذا كبروا.[/rtl]
[rtl]وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على صوم أبنائهم الصغار، وأقرهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: فكنا بعد ذلك نصومه، ونصوّم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد، فنجعل لهم اللعبة من العهن([size=24][1]) فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياها، حتى يكون عند الإفطار، وفي رواية: فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة نلهيهم، حتى يتموا صومهم ([2]) .[/size][/rtl]
[rtl]فمن كان له ابن دون البلوغ مطيق للصوم فعليه أن يلزمه به حتى يتعوده، وإن لم يكن واجبًا عليه بعد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نلزمهم بأداء العبادة متى عقلوها، وأطاقوا فعلها فعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع»([size=24][3]) فهذا أمر لنا بأن نلزمهم بالصلاة، بل ونضربهم عليها قبل البلوغ، حتى يتعودوا أداءها فلا تثقل عليهم إذا بلغوا، وكذلك الصوم.[/size][/rtl]
[rtl]أما أن نترك الصغير لا نأمره بصلاة ولا صيام حتى يبلغ ويشتد عوده على عدم أداء العبادات، ثم نأمره بها وهو كبير؟ لا شك أنه حينئذ لن يستجيب لنا، ولن يلق بالا لحديثنا، ونكون حينئذ كمن يريد أن يجني من الشوك العنب.[/rtl]
[rtl]أما ما يظنه بعض الآباء هداهم الله أن عدم إلزام الصبي بالعبادة من باب الشفقة والرحمة فهو خطأ، لأن من كان شفيقًا رحيمًا بابنه حقًا فعليه أن يبعده عن طريق النار، ويلزمه الأخذ بطريق الجنة، وإن كان في ذلك نوع من القسوة عليه في الظاهر لكنه سيحمد عاقبتها، وفي الصباح يحمد القوم السري.[/rtl]
[rtl]لذلك أوصي الآباء بالحرص على تحبيب أداء العبادات إلى أبنائهم وإلزامهم بها متى أطاقوها، عن طريق الترغيب تارة، والترهيب أخرى والله الموفق.[/rtl]
([3]) رواه الإمام أحمد (2/180) وأبو داود (2/162) والدارقطني (1/230) والحاكم (1/197) والبيهقي (2/229) والبغوي (2/406) وصححه السيوطي
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 12
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
أَفْطَرَتْ بعد البلوغ جاهلة
[rtl]س: فتاة حاضت وهي في الحادية عشرة من عمرها، إلا أن أهلها تساهلوا في أمرها، وظنوها صغيرة فلم يلزموها بالصيام، حتى بلغت الخامسة عشرة، وهي الآن تريد معرفة حكم ما أفطرته من السنوات الأربع.[/rtl]
[rtl]ج: هذا من تفريط أهلها هداهم الله وغفر لهم، وهذا الخطأ مبني على الخطأ في السؤال السابق، وهو التفريط في حق الأبناء في تربيتهم على أداء العبادات.[/rtl]
[rtl]وما دام أنها قد حاضت وهي في الحادية عشرة، فهذا يعني أنها قد بلغت في تلك السنة، فالحيض إحدى علامات البلوغ ([size=24][1]) وجرى عليها القلم، ووجب عليها القيام بجميع فرائض الإسلام، من صلاة، وصيام، وحج، والسنوات الأربع التي أفطرتها بعد بلوغها يلزمها أن تقضيها.[/size][/rtl]
([1]) ومنها في الذكر: الاحتلام والإنزال والقدرة على الإحبال ، وفي الأنثى: الحيض، والاحتلام، ورؤية الماء، وإمكان حبلها وهناك علامات ثانوية، منها: إنبات شعر العانة الغليظ وشعر الإبطين فيهما، وفي الفتى: إنبات شعر العارضين والشارب، وفي الفتاة: بروز الثديين، وإذا لم يظهر شيء من هذه العلامات حكم بالبلوغ إذا بلغ الفتى أو الفتاة الخامسة عشرة.
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 13
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
أسلم في شهر رمضان
[rtl]س: إذا أسلم كافر في شهر رمضان فهل يلزمه صوم الشهر أم لا؟[/rtl]
[rtl]ج: إذا أسلم الكافر في شهر رمضان وجب عليه صوم ما يستقبله من أيام الشهر، من اليوم الذي أسلم فيه إلى آخر الشهر([size=24][1]) أما الأيام التي مضت قبل إسلامه من الشهر نفسه، فلا يجب عليه قضاؤها ([2])، لأن الأيام التي سبقت إسلامه كانت في حال كفره، مثلها كمثل ما سبق من رمضانات، وإذا كان إسلامه بالنهار وجب عليه أن يمسك بقية اليوم ويقضيه بعد رمضان، لأنه أدرك بإسلامه جزء من العبادة فلزمته، كما لو أدرك جزء من وقت الصلاة.[/size][/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 14
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
حكم الحائض والنفساء
[rtl]س: ماذا يجب على المرأة إذا حاضت أو نفست في شهر رمضان؟[/rtl]
[rtl]ج: المرأة إذا حاضت أو نفست في شهر رمضان لم يجز لها أن تصوم، ولو صامت ما قُبل صومُها لذلك يجب عليها أن تفطر، ولا فدية عليها لكن يلزمها أن تقضي ما أفطرته من أيام ([size=24][1]) قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا يصيبنا ذلك، أي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ([2]) .[/size][/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 15
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
الطهر قبل الفجر أو بعده
[rtl]س: إذا طهرت المرأة من حيضها قبل الفجر الثاني بوقت قصير، ولم تتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، فهل تصوم ذلك اليوم أم تقضيه؟[/rtl]
[rtl]ج: ما دام أن حيضها قد انقطع قبل الفجر الثاني فإن الصوم واجب عليها، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر الثاني، وصومها صحيح، ولا قضاء عليها ([size=24][1]) .[/size][/rtl]
أما إذا لم ينقطع حيضها إلا بعد طلوع الفجر الثاني فإن صومها في ذلك اليوم لا يصح، ولو نزل عليها دم الحيض وهي صائمة في أي وقت من أوقات النهار ولو قبل الغروب بلحظة بطل صومها ووجب عليها القضاء
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 16
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
دواء منع العادة
[rtl]س: ما حكم تعاطي المرأة دواء تمنع به نزول العادة حتى تكمل صوم شهر رمضان؟[/rtl]
[rtl]ج: لا بأس بتعاطي المرأة هذا الدواء بشرط أن يكون تعاطيه بالليل، وأن يكون باستشارة طبيب مسلم ثقة، حتى لا يضرها هذا الدواء، وإن كان الأولى عدم تعاطيه، لأنه قد ثبت بالتجربة، وبأقوال الأطباء أنفسهم أن كثيرًا من هذه الأدوية لا تخلو من أضرار جانبية، قد تؤثر على المرأة عاجلاً أو آجلاً.[/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 17
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
هل تحيض الحامل
[rtl]س: امرأة حامل، وفي يوم من أيام رمضان نزل عليها دم، واستمر أيامًا ثم انقطع فماذا تفعل؟[/rtl]
[rtl]ج: الحامل لا تحيض، ولعل هذا الدم دم فساد، لا يؤثر على صومها وصلاتها، لذلك فإن عليها أن تغسل موضع الدم بعد دخول وقت كل صلاة ثم تتحفظ وتصلي، وصومها صحيح إن شاء الله، ولا شيء عليها.[/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 18
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
الحامل والمرضع
[rtl]س: هل يجوز للحامل أن تفطر إذا خافت على نفسها، أو على جنينها؟[/rtl]
[rtl]ج: يجوز للحامل أن تفطر إذا خافت على نفسها، ولا إطعام عليها، إلا أنه يلزمها أن تقضي ما أفطرته([size=24][1]) .[/size][/rtl]
[rtl]وإذا خافت على جنينها فقط جاز لها أن تفطر، وعليها أن تطعم مسكينًا عن كل يوم، وتقضي ما أفطرته.[/rtl]
[rtl]والمرضع كالحامل في الحكم.[/rtl]
[rtl]والمرضع والحامل كالمسافر في وجوب القضاء، ولا يعرف في الشريعة إسقاط القضاء عن المستطيع، والحامل والمرضع من المستطيعين بعد زوال عذرهما، فهما في الحكم كالمسافر يقضيان بعد زوال العذر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع»([size=24][2]).[/size][/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 19
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
مقدار الفدية
[rtl]س: ذكرت في السؤال السابق الفدية، فما مقدارها؟ وهل يجوز دفعها نقدًا؟[/rtl]
[rtl]ج: الفدية: طعام يدفع إلى المساكين، ومقدارها: مد من بر، والمد: ملء كفي رجل معتدل الكفين، وإذا كانت غير بر فإن الواجب منها حينئذ مدين اثنين.[/rtl]
[rtl]أما كيف توزع: فالأفضل أن يعطي كل مسكين ما يستحقه من طعام ([size=24][1]) ولا بأس أن يصنع طعامًا بقدر ما يستحقه كل واحد منهم، ثم يغديهم أو يعشيهم بالقدر الواجب، وقد أطعم أنس بن مالك رضي الله عنه بعد ما كبر عامًا أو عامين، كل يوم مسكينًا خبزًا ولحمًا ([2]).[/size][/rtl]
[rtl]أما دفع النقود بدل الإطعام فلا يجزئ بل لا بد من الإطعام، لأن الله عز وجل أمر بالإطعام فقال: }وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ{ [البقرة: 184] فجعل الله الإطعام معادلاً للصيام، فتعين أن يكون بدلا منه.[/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 20
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
إعطاء ستة مساكين ما يستحقه عشرة
[rtl]س: إذا كان على مسلم فدية إطعام عشرة مساكين، بسبب مرضه، أو سنه، أو كون المرأة حاملا أو مرضعًا خافت على جنينها فوجد ستة مساكين، وأعطاهم ما يستحقه العشرة، فهل يجزؤه ذلك أم لا بد من إطعام عشرة مساكين؟[/rtl]
[rtl]ج: من كان عليه طعام عشرة مساكين فالواجب عليه أن يطعم عشرة، فإن وجد ستة أعطاهم طعام ستة مساكين، وبحث عن أربعة آخرين يعطيهم الباقي، ولا يجوز له أن يدفع طعام العشرة إلى ستة.[/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 21
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
نفساء طهرت قبل تمام الأربعين
[rtl]س: امرأة وضعت قبل رمضان بأيام، وطهرت من نفاسها بعد عشرة أيام من دخول رمضان، فهل يلزمها أن تكمل أربعين يومًا، أم تغتسل وتصوم؟[/rtl]
[rtl]ج: ليس لأقل النفاس وقت، فقد ينقطع الدم بعد الولادة مباشرة، وقد ينقطع بعدها بيوم أو عشرة أو أكثر، فعلى المرأة أن تغتسل إذا انقطع الدم، وتصلي وتصوم، لكن لو زاد الدم أكثر من أربعين يومًا فعليها أن تنظر هل هو وقت حيضها أم لا؟ فإن كان وقتها حيضها انتظرت حتى تطهر من الحيض، وإن لم يكن وقت حيضها فإنه دم فساد عليها أن تغتسل منه بعد الأربعين. وتتحفظ وتصلي وتصوم، وإن كان الدم ينزل قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي.[/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 22
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
حكم كبير السن
[rtl]س: رجل كبير في السن، لا يستطيع الصوم لسنه، كيف يفعل؟[/rtl]
[rtl]ج: الشيخ الكبير إذا كان الصوم يجهده ويشق عليه مشقة شديدة جاز له أن يفطر ([size=24][1]) ويلزمه أن يطعم عن كل يوم يفطره مسكينًا ([2]) قال الله تعالى: }وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ{ [البقرة: 184] قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة([3]) .[/size][/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 23
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
المرض المزمن
[rtl]س: رجل مريض مرضًا مزمنًا، وقد قرر الأطباء أنهم لا يعرفون له دواء، وهو لا يستطيع الصوم بسبب هذا المرض فكيف يفعل؟[/rtl]
[rtl]ج: المريض مرضًا لا يجرى برؤه له أن يفطر، ويطعم مسكينًا عن كل يوم يفطره قال تعالى: }وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ{ [الحج: 78].[/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 24
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
المرض الطارئ
[rtl]س: شخص أصيب بمرض، ودخل عليه شهر رمضان وهو لا يستطيع الصوم فأفطر، فما الواجب عليه: هل يقضي ما أفطره من رمضان بعد أن يشفى أم تلزمه الفدية؟[/rtl]
[rtl]ج: المريض إذا كان مرضه مرضًا طارئ يرجى برؤه يزول بعد مدة من الزمن، ودخل عليه رمضان وهو لا يستطيع الصوم فله أن يفطر ولا فدية عليه إلا أنه ينتظر حتى يشفيه الله، ثم يقضي الأيام التي أفطرها من رمضان لقوله تعالى: }فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ{ [البقرة: 184].[/rtl]
SeIfElLaH- مجلس المدراء
- الأوسمة :
عدد المساهمات : 4497
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 47
- مساهمة رقم 25
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
المرض المبيح للفطر
[rtl]س: ما المرض المبيح للفطر في رمضان؟[/rtl]
[rtl]ج: هو المرض الشديد، الذي يزيد بالصوم، أو يخشى تباطؤ برئه بسببه، أما المرض الخفيف من ألم ضرس، وصداع، وسعال ونحوها من أمراض فلا يجوز الفطر بسببها.[/rtl]