سؤال: تعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية – الحيض – والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد, فهل هذا جائز, وهل في ذلك قيود حتى تعمل بها هؤلاء النساء؟
الجواب: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة, وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم, فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها, هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة, فإذا منعت هذه العادة, فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».
هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء, فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب, والحمد لله على قدره وعلى حكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة, وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة, وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم. [الشيخ ابن عثيمين]
سؤال: أنا فتاة أبلغ من العمر (25) عامًا, ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري (21) سنة, وأنا لم أصم ولم أصل تكاسلاً, ووالدي ينصحانني, ولكن لم أبال, فما الذي يجب علي أن أفعله علمًا أن الله هداني, وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق؟
الجواب: التوبة تهدم ما قبلها, فعليك بالندم والعزم والصدق على العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة ودعاء, والله يقبل التوبة عن عباده, ويعفو عن السيئات. [الشيخ ابن جبرين]
سؤال: عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام, وفي بعض الأحيان في اليوم السابق لا أرى دمًا, ولا أرى الطهر, فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع؟
الجواب: لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التي يعرفها النساء, وهي علامة الطهر, فتوقف الدم ليس هو الطهر, وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة. [الشيخ ابن جبرين].
سؤال: ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يومًا, هل أصلي وأصوم؟
الجواب: ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس, سواء كان دمًا عاديًا أو صفرة أو كدرة, لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين, فما بعدها إن كان دمًا عاديًا, ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس, وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه. [الشيخ ابن جبرين].
سؤال: هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرها, وأنا على جنابة أو في وقت العادة الشهرية؟
الجواب: يجوز قراءة الجنب والحائض في كتب التفسير وكتب الفقه والأدب الديني والحديث والتوحيد ونحوها وإنما منع من قراءة القرآن على وجه التلاوة لا على وجه الدعاء أو الاستدلال, ونحو ذلك. [الشيخ ابن جبرين]
سؤال: ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية, فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي 9 أيام, ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة, ولكن بنسبة أقل جدًا, وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين, فهل تجب علي الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء؟
الجواب: هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من العادة, فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف, ولا يأتيها زوجها في الفرج, فإذا طهرت وانقضت أيام عادتها واغتسلت فهي في حكم الطاهرات, ولو رأت شيئًا من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها على الصلاة ونحوها. [الشيخ ابن جبرين]
سؤال: عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشرة صمت رمضان, وأفطرت أربعة أيام بسبب الحيض, ولم أخبر أحدًا بذلك للحياء والآن وقد مضى على تلك الحادثة 8 سنوات فماذا أفعل؟
الجواب: لقد أخطأت بترك القضاء طوال هذه المدة, فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم, ولا حياء في الدين, فعليك المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة ثم عليك مع القضاء كفارة, وهي إطعام مسكين عن كل يوم, وذلك نحو صاعين من قوت البلد الغالب لمسكين أو مساكين. [الشيخ ابن جبرين]
سؤال: امرأة أفطرت شهر رمضان عام 1382هـ لعذر حقيقي, هو إرضاع طفلها وكبر الطفل, وصار اليوم عمره 24 سنة, ولم تقض ذلك الشهر, وهذا والله العظيم بسبب الجهل لا تهاونًا وقصد التعمد أرجو إفادتنا؟
الجواب: يجب عليها المبادرة إلى قضاء ذلك الشهر في أقرب وقت فتصومه, ولو متفرقًا بقدر الأيام التي صامها المسلمون ذلك العام, وعليها مع الصيام صدقة, وهي إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير, فإن من أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لزمه مع القضاء كفارة, فيكفي عن الشهر كله كيس من الأرز خمسة وأربعين كيلو جرامًا, وكان الواجب عليها البحث والسؤال عن أمر دينها, فإن هذه المسألة مشتهرة ومعروفة بين أفراد الناس, وهي أن من أفطر لعذر لزمه القضاء فورًا, ولم يجز له التأخير لغير عذر. [الشيخ ابن جبرين]
سؤال: أنا فتاة أبلغ من العمر 17 سنة, وسؤالي أنه في العامين الأولين من صيامي لم أصم الأيام التي أفطرتها في رمضان, فماذا أفعل؟
الجواب: يلزمك المبادرة إلى قضاء تلك الأيام, ولو متفرقة ولا بد مع القضاء من كفارة, وهي إطعام مسكين عن كل يوم, وذلك بسبب تأخير القضاء أكثر من عام كما يرى ذلك جمهور العلماء. [الشيخ ابن جبرين]
سؤال: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وما يجب عليها؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم, وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام, فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض, وهو الطلق فليس بدم حيض, ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح, وعلى ذلك لا تترك العبادات, بل تصوم وتصلي وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه, فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة. [اللجنة الدائمة]
سؤال: هناك امرأة أصيبت بمرض نفساني حرارة واضطراب أعصاب وغير ذلك على أثر ذلك تركت الصوم مدة أربع سنوات تقريبًا فهل في مثل هذه الحالة تقضي الصوم أولاً, وماذا يكون حكمها؟
الجواب: إذا كانت تركت الصوم لعدم قدرتها عليه وجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان في السنوات الأربع عند قدرتها على ذلك قال الله تعالى: }وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ{. وإن كان مرضها وعجزها عن الصوم لا يرجى زواله حسب تقرير الأطباء أطعمت عن كل يوم أفطرته مسكينًا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يأكله أهلها في بيوتهم كالشيخ الكبير والعجوز اللذين يجهدهما الصوم, ويشق عليهما مشقة شديدة, وليس عليها قضاء. [اللجنة الدائمة]
سؤال: الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان وأفطرت, فماذا عليها هل تفطر وتطعم وتقضي, أو تفطر ولا تطعم أو تفطر وتطعم ولا تقضي, ما الصواب من هذه الثلاثة؟
الجواب: إن خافت الحامل على نفسها أو على جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضره قال الله تعالى: }وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ{. وكذلك المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان, أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت, وعليها القضاء فقط. وبالله التوفيق.
سؤال: فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عامًا ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه, فهل عليها شيء أو على أهلها, وهل تصوم, وإذا ما صامت, فهل عليها شيء؟
الجواب: المرأة تكون مكلفة بشروط الإسلام والعقل والبلوغ, ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عامًا, فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف, فالصيام واجب عليها, ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها, وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة, ولا شيء عليها. [اللجنة الدائمة]
سؤال: هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أيامًا مكان الأيام التي أفطرتها؟
الجواب: لا يصح صوم الحائض, ولا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أيامًا مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها. [اللجنة الدائمة]