منتدى سيف الله للإبداع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد, يشرفنا أن تقوم بالدخول وذلك بالضغط على زر الدخول إن كنت عضوا بالمنتدى.أو التسجيل إن كنت ترغب بالإطلاع على مواضيع المنتدى والمشاركة في أقسام المنتدى فقط إضغط على زر التسجيل و شكرا لك

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى سيف الله للإبداع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد, يشرفنا أن تقوم بالدخول وذلك بالضغط على زر الدخول إن كنت عضوا بالمنتدى.أو التسجيل إن كنت ترغب بالإطلاع على مواضيع المنتدى والمشاركة في أقسام المنتدى فقط إضغط على زر التسجيل و شكرا لك

منتدى سيف الله للإبداع

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى سيف الله للإبداع

منتدى سيف الله للإبداع


    نبذة مختصرة عن الوصية

    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : نبذة مختصرة عن الوصية 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    نبذة مختصرة عن الوصية Empty نبذة مختصرة عن الوصية

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الأربعاء أغسطس 26, 2015 9:18 pm

    الوصية




    تعريفها:


    هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع.
    أو بعبارة أخرى: هي التبرع بالمال بعد الموت.
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : نبذة مختصرة عن الوصية 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    نبذة مختصرة عن الوصية Empty رد: نبذة مختصرة عن الوصية

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الأربعاء أغسطس 26, 2015 9:22 pm

    مشروعيتها:


    الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.


    أولًا: الأدلة من الكتاب:


    1- قول الله تعالى: ]كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ[ [البقرة: 180].


    عن ابن عباس رضي الله عنه: «إن ترك خيرًا» يعني: مالًا([sup][size=24][1])[/sup]، والمراد بحضور الموت: حضور أسبابه وأماراته من العلل والأمراض المخوفة، وليس المراد منه معاينة الموت؛ لأنه في ذلك الوقت يعجز عن الإيصاء.
    [/size]


    2- قوله تعالى بعد ما ذكر ميراث الأولاد والأبوين:


    ]مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ[ [النساء: 11].
    3- قوله تعالى بعد ما ذكر ميراث الزوج من الزوجة:
    ]مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ[ [النساء: 12].
    4- قوله تعالى بعد ما ذكر ميراث الزوجة من الزوج:
    ]مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ[ [النساء: 12].



    ثانيًا: الأدلة من السنة:


    1- في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»([sup][size=24][2])[/sup].[/size]


    2- في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»([sup][size=24][3])[/sup]، وفي لفظ مسلم: «ما حق امرئ مسلم، له شيء يريد أن يوصي فيه»([sup][4])[/sup]، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: «ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعند وصيتي»([sup][5])[/sup].[/size]


    3- في الصحيحين عن بعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مرضت، فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن لا يردني على عقبي، قال: «لعل الله يرفعك وينفع بك ناسًا»، قلت: أريد أن أوصي، وإنما لي ابنة، قلت: أوصي بالنصف؟ قال: «النصف كثير»، قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير أو كبير»، قال: فأوصى الناس بالثلث، وجاز ذلك لهم([sup][size=24][6])[/sup]. 
    [/size]


    ثالثًا: الإجماع:





    قال ابن قدامة: «وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية»([sup][size=24][7])[/sup].[/size]


    رابعًا: المعقول:


    هو حاجة الناس إلى الوصية زيادة في القربات والحسنات وتداركًا لما فرط به الإنسان في حياته من أعمال الخير، وقد روي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله تصدق عليكم، عند وفاتكم، بثلث أموالكم، زيادة لكم في أعمالكم»([sup][size=24][8])[/sup].[/size]
    * * *



    ([1])  ابن جرير الطبري (3/134).
    ([2])  رواه مسلم (1631).
    ([3])  رواه البخاري (2738).
    ([4])  رواه مسلم (1627).
    ([5])  رواه مسلم (1627).
    ([6])  رواه البخاري (2744) واللفظ له، ومسلم (1628).
    ([7])  المغني (8/390).
    ([8])  رواه ابن ماجة (2709)، وحسنه الألباني في الإرواء (1641).
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : نبذة مختصرة عن الوصية 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    نبذة مختصرة عن الوصية Empty رد: نبذة مختصرة عن الوصية

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الأربعاء أغسطس 26, 2015 9:26 pm

    حكم الوصية



    تتأكد كتابة الوصية إذا كان المسلم في حالة خطر كاستقبال سفر برًا، أو بحرًا، أو جوًا، واشتداد مرض، ودخول المعركة، أما عن حكمها فإنه يدور بين الإيجاب والاستحباب والكراهة والتحريم، وبيان ذلك كما يلي:


    أولًا: حالات وجوبها:





    يجب على الإنسان أن يوصي بوفاء ما عليه من حقوق، فإذا كان على الإنسان حق لله تعالى ككفارة، أو حج فريضة، أو زكاة لم يخرجها، أو حقوق للعباد مثل الودائع والأمانات، أو دين لا بينة فيه أي أن يكون مدينًا ولا أحد يعلم عن دينه إلا الله والموصي وصاحب الدين فهنا تجب الوصية؛ لأن وفاء الدين واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.


    ثانيًا: حالات استحبابها:





    يستحب للمسلم أن يوصي من ماله لنفسه لما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»([sup][size=24][1])[/sup].[/size]


    فإذا كان المسلم ذا مالٍ، وورثته أغنياء، وكذا أقاربه لا حاجة لهم بالمال، فهنا يستحب الوصية بما يراه الموصي نفعًا له بعد موته.


    ثالثًا: حالات كراهيتها:





    يكره للمسلم أن يوصي بشيء من ماله إذا كان ورثته فقراء وماله قليل، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في فيّ امرأتك»([sup][size=24][2])[/sup].[/size]


    رابعًا: حالات تحريمها:





    1- تحرم للورثة:


    لما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث»([sup][size=24][3])[/sup].[/size]


    2- تحرم لغير الوارث بأكثر من الثلث:


    إن كان للموصي وارث: فإنه لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث، وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة، فإن أجازوها جازت وإن لم يجيزوها بطلت([sup][size=24][4])[/sup]، ويشترط لنفاذها شرطان:
    [/size]


    - أن تكون بعد موت الموصي؛ لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق فلا تعتبر إجازته.
    - أن يكون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلية، غير محجور عليه لسفه أو غفلة.
    وفي حالة عدم وجود ورثة للموصي: فيجوز الوصية بما زاد عن الثلث أو بكل المال؛ لأن مانع الوصية بما زاد عن الثلث لأجل الورثة، وإذا عُدم الورثة زال المانع.


    3- تحرم إذا قصد منها الإضرار بالورثة:


    لقول الله تعالى: ]مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ[ [النساء: 12]، أي: لتكون وصيته على العدل، لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة، أو ينقصه، أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته([sup][size=24][5])[/sup].
    [/size]


    تحرم إذا قصد منها أمر محرم: لأن ذلك لا يجوز؛ لقوله تعالى: ]وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[ [المائدة: 2].
    * * *





    ([1])  رواه مسلم (1631).
    ([2])  رواه البخاري (1295) واللفظ له، ومسلم (1628).
    ([3])  صححه الألباني في صحيح الجامع (1788).
    ([4])  فقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية، د. نصر فريد واصل (ص: 116).
    ([5])  انظر: تفسير ابن كثير (2/231).
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : نبذة مختصرة عن الوصية 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    نبذة مختصرة عن الوصية Empty رد: نبذة مختصرة عن الوصية

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الأربعاء أغسطس 26, 2015 9:29 pm

    استحباب تعجيل الوصية

    قبل أمارات الموت

    يستحب ألا تؤخر الوصية إلى حضور أمارات الموت، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا، ولفلان كذا وقد كان لفلان»([sup][size=24][1])[/sup].
    [/size]


    وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال: «فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر»([sup][size=24][2])[/sup].
    [/size]


    فالله الله بالمبادرة بالوصية قبل أن يفجأك الموت، ففي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعتمك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك»([sup][size=24][3])[/sup].[/size]



    ([1])  رواه البخاري (1419)، ومسلم (1032).
    ([2])  رواه البخاري (6442).
    ([3])  رواه مسلم (2739).
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : نبذة مختصرة عن الوصية 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    نبذة مختصرة عن الوصية Empty رد: نبذة مختصرة عن الوصية

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الأربعاء أغسطس 26, 2015 9:32 pm

    مقدار المال الموصى به

    قال القرطبي: «لمن يبين الله تعالى في كتابه مقدار ما يوصى به من المال، وإنما قال: ]إِن تَرَكَ خَيْرًا[والخير المال، كقوله: ]وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ[، ]وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ[، فاختلف العلماء في مقدار ذلك، فروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس، وقال: رضيت لنفسي بما رضي الله به لنفسه، وقال علي رضي الله عنه: رضي الله لنفسه من غنائم المسلمين بالخمس، وقال معمر عن قتادة: أوصى عمر بالربع، وذكره البخاري عن ابن عباس، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث» ا.هـ([sup][size=24][1])[/sup].[/size]


    إذن: لا حق للموصي في الوصية بأكثر من الثلث، والأولى أن تكون أقل من الثلث.


    ([1])  الجامع لأحكام القرآن (2/260).
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : نبذة مختصرة عن الوصية 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    نبذة مختصرة عن الوصية Empty رد: نبذة مختصرة عن الوصية

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الأربعاء أغسطس 26, 2015 9:33 pm

    وصية الجنف


    على الموصي أن يحذر وصية الجنف، وذلك بأن يوصي للوارث أو يكذب في وصيته من أجل أن يحرم ورثته أو بعضهم.


    وعلى من يعلم بوصية الجنف أن يغيرها ويبدلها، وهو في ذلك مأجور قال تعالى: ]فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ[ [البقرة: 182]. وفسر الجنف: بأن يخطئ الموصي في وصيته، والإثم بأن يتعمد الجور في وصيته، والصلح مطلوب في كلا الحالتين([sup][size=24][1])[/sup].[/size]


    ([1])  الوصية، للأطرم (ص: 23-24).
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : نبذة مختصرة عن الوصية 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    نبذة مختصرة عن الوصية Empty رد: نبذة مختصرة عن الوصية

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس أغسطس 27, 2015 11:14 am

    تغيير الوصية من غير الموصي

    إذا كانت الوصية على الوجهة الشرعية حرم تغيير ما أوصى به الموصي لقول الله تعالى: ]فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[ [البقرة: 181].
    لكن إن أخطأ الموصي في وصيته يجب تغيير هذا الخطأ وتصحيحه.
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : نبذة مختصرة عن الوصية 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    نبذة مختصرة عن الوصية Empty رد: نبذة مختصرة عن الوصية

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس أغسطس 27, 2015 11:16 am

    واجب كاتب الوصية وشهودها

    ينبغي لكاتب الوصية والشهود عليها أن يحسنوا كتابتها، وأن يوضحوا للموصي – إذا كان لا يعرف – الفرق بين الوقف والوصية.
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : نبذة مختصرة عن الوصية 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    نبذة مختصرة عن الوصية Empty رد: نبذة مختصرة عن الوصية

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس أغسطس 27, 2015 11:17 am

    بم تثبت الوصية؟

    تثبت بما يلي:
    1- إذا وجدت بخط الموصي.
    2- إقرار الورثة.
    3- إذا ثبتت الوصية بالبينة.
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : نبذة مختصرة عن الوصية 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    نبذة مختصرة عن الوصية Empty رد: نبذة مختصرة عن الوصية

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس أغسطس 27, 2015 11:19 am

    الإشهاد على الوصية

    يستحب الإشهاد على الوصية سواء كتبها بنفسه أو أملاها على كاتب غيره، لقول الله تعالى: ]يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ[ [المائدة: 106].
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : نبذة مختصرة عن الوصية 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    نبذة مختصرة عن الوصية Empty رد: نبذة مختصرة عن الوصية

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس أغسطس 27, 2015 11:21 am

    وقت اعتبار النظر في الموصي له كونه وارث أو غير وارث

    وقت وفاة الموصي لا وقت كتابة الوصية.
    ما يبدأ به في الإخراج من التركة

    يبدأ بإخراج الواجب من تركة الميت أوصى بها الميت أو لم يوص، والواجب إما حق لله كفريضة حج، أو كفارة يمين، أو ظهار، أو زكاة وجبت فتوفي قبل إخراجها، أو نذر أوجبه على نفسه فتوفي قبل الوفاء به، أو حق لآدمي.
    الصفات الواجب توافرها في الوصي

    أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلًا عدلًا رشيدًا، سواء كان من أولاد الموصي أو من أقاربه أو بعيدًا عنه.
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : نبذة مختصرة عن الوصية 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    نبذة مختصرة عن الوصية Empty رد: نبذة مختصرة عن الوصية

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس أغسطس 27, 2015 11:22 am

    حكم قبول الوصي على المال الموصى به وهل يحق له عزل نفسه؟

    يستحب قبول الوصية لمن قوي عليها، ولا يحق له عزل نفسه في الصور الآتية:
    1- إذا لم يجد حاكمًا.
    2- أن يتعذر تنفيذ الحاكم للموصى به.
    3- أن يخاف أن يسند الحاكم الوصية إلى من ليس بأهل.
    4- أن يعرف ظلم الحاكم وعدم مبالاته بأوقاف المسلمين ووصاياهم.
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : نبذة مختصرة عن الوصية 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    نبذة مختصرة عن الوصية Empty رد: نبذة مختصرة عن الوصية

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس أغسطس 27, 2015 11:23 am

    أيهما أولى أن يكون المال الموصى به حصةً أو نسبة أو مالًا أو عينًا؟

    هذا يختلف بحسب حال الموصي ووضعه الاجتماعي وحالته المادية، ومع هذا فكلما كان المال الموصى به محددًا بمال أو نسبة أو حصة أو عين عقارية كعمارة أو أرض أو مصنع أو غيرها، كان أسرع وأيسر لتنفيذ الوصية.
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : نبذة مختصرة عن الوصية 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    نبذة مختصرة عن الوصية Empty رد: نبذة مختصرة عن الوصية

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس أغسطس 27, 2015 11:25 am

    هل للموصي أن يعدد الأوصياء [قصر – تزويج – مال موصى به]؟

    نعم له أن يعين أكثر من وصي بأن يجعل لكل واحد التصرف في شيء معين مثل أن يوصي شخصًا بتفريق المال الموصى به كثلث أو ربع أو خمس، والآخر بتزويج بناته وآخر بتولي أموال القصر، وجعل الوصية لواحد أفضل إن أمكن؛ حسمًا للنزاع وتلافيًا لاختلاف وجهات النظر.
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : نبذة مختصرة عن الوصية 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    نبذة مختصرة عن الوصية Empty رد: نبذة مختصرة عن الوصية

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس أغسطس 27, 2015 11:27 am

    مصارف الوصية



    يصرف المال الموصي به في أعمال البر والإحسان، وأفضل ما يكون على فقراء الأقارب غير الوارثين؛ لأن الله نوه بحقهم حال الحياة، فبعد الموت أولى، وأعمال البر تتنوع وهي كثيرة منها:


    1- المجال التعليمي مثل (نشر العلم الشرعي والدعوة إلى الله، بناء مدارس ومعاهد ودعمها، كفالة طالب علم ومعلم، منح دراسية، إقامة دورات ومسابقات علمية، طباعة كتب، نسخ أشرطة، تعليم للقرآن، كفالة معلمي ومعلمات القرآن الكريم، عقد دورات علمية لهم، إنشاء المكتبات الخيرية).


    2- المجال الاجتماعي والإغاثة مثل (كفاية الأيتام والأرامل، مساعدة الفقراء والمساكين بالمال والغذاء والكسوة والمسكن، أصحاب الديات والحوادث، الإعانة على الزواج، إطعام وسقيا الحجاج، تفطير الصائمين في رمضان، حفر الآبار، وضع البرادات، دعم حالة الكوارث والطوارئ، تعبيد الطرقات، الغارمين، المسجونين، القرض الحسن للمحتاجين).


    3- المجال الدعوي مثل (المراكز الصيفية، المخيمات واللقاءات الدعوية، الجولات الدعوية، الكتب والأشرطة، كفالة الدعاة، المؤسسات الدعوية، هيئات الأمر بالمعروف، مكاتب الدعوة والجاليات).


    4- المساجد (البناء والتأسيس، الترميم والتوسعة، تأمين مصاحف، تأمين الأجهزة والأدوات، النشاط الدعوي، كفالة إمام، مغاسل الأموات، إنشاء المكتبات الخيرية بالمساجد).


    5- المجال الصحي مثل (تأمين الأجهزة والأدوات للمرضى والمعاقين، الدعم في حالة الطوارئ والأمراض العارضة، التعاون مع مستشفيات علاج الإدمان، دعم النشرات والكتيبات الصحية ونحوها، دعم المراكز الصحية المحتاجة، تأمين الدواء للمرضى المحتاجين، دعم العيادات الصحية الخيرية، دعم الجمعيات الصحية الخيرية).


    6- المجال الإعلامي مثل (تأسيس ودعم القنوات الفضائية لنشر الإسلام والعقيدة الصحيحة، قنوات لتعليم القرآن الكريم، قنوات للسنة النبوية الصحيحة، إنشاء ودعم المجلات والدورات الإسلامية، إنشاء ودعم مواقع إسلامية على الشبكة العالمية، نشر الإسلام والعقيدة الصحيحة إلكترونيًا، ودعم الإعلانات الدعوية المؤثرة في المجالات المختلفة، رعاية أي عمل إعلامي جاد ينفع الإسلام والمسلمين).
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : نبذة مختصرة عن الوصية 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    نبذة مختصرة عن الوصية Empty رد: نبذة مختصرة عن الوصية

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس أغسطس 27, 2015 11:29 am

    حكم تنفيذ الوصية

    يغفل كثير ممن أوصي إليهم عن حكم تنفيذ ما أسند إليهم في الوصية وأحيانًا لا يبالون بها وهذا خطأ فحكم تنفيذ الوصية واجب يأثم الموصى إليه بعدم تنفيذها أو تأخيرها إن كانت محددة بوقت فعلى من كان وصيًا على شيء أن ينتبه لهذا الحكم، وأن يدرك حجم الأمانة والمسئولية التي أُسندت إليه.
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : نبذة مختصرة عن الوصية 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    نبذة مختصرة عن الوصية Empty رد: نبذة مختصرة عن الوصية

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس أغسطس 27, 2015 11:31 am

    مبطلات الوصية


    تبطل الوصية بأحد الأمور التالية:


    1- موت الموصى له؛ وذلك لأن الوصية إنما يملكها الموصى له بعد موت الموصي فإن مات قبل الموصي بطلت الوصية، لأنه لم يملكها بعد.


    2- قتل الموصي من قبل الموصى له؛ لأن القتل يمنع الوصية فلو قلنا بعدم بطلان الوصية بالقتل لفتحنا باب شر عظيم فكل من أوصي له أبطأ عليه موت الموصي قام بقتله ليأخذ المال الموصى به.


    3- تلف الموصى به؛ فمتى تلف الموصى به بطلت الوصية فلو أوصى الميت لزيد بمال أو سيارة مثلًا فتلفت باحتراق أو غيره فإن الوصية تبطل.


    4- رجوع الموصي في الوصية قبل الموت أو إنكاره لها وجحودها؛ فمتى أنكر الموصي أنه أوصى لزيد بكذا فإنها تبطل لكونه لا يريد إيصالها له.


    5- ردة الموصي أو الموصى له، فإذا ارتد أحدهما بطلت.


    6- رد الموصي له للوصية بعد موت الموصي.
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : نبذة مختصرة عن الوصية 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    نبذة مختصرة عن الوصية Empty رد: نبذة مختصرة عن الوصية

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس أغسطس 27, 2015 11:44 am

    بعض الفوارق بين الوصية والوقف

    - الوصية تدخلها الأحكام التكليفية الخمسة كما تقدم، أما الوقف فإنه مستحب.
    - الوصية لا يعمل بها ولا تلزم ولا تنفذ إلا بعد الموت، أما الوقف فيُعمل به حال العزم عليه.
    - الوصية يجوز للموصي الرجوع فيها، أما الوقف فلا.
    - الوصية لا تجوز إلا في الثلث فأقل، أما الوقف فإنه لا حد لأكثره.
    - الموصى له بالمنفعة يملك الإجارة والإعارة، والسفر بها، وتورث عنه، أما الوقف لا يملكه إجارةً ولا إعارةً ولا يورث عنه.
    - الوصية لا تجوز للورثة أما الوقف فيجوز عليهم.
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : نبذة مختصرة عن الوصية 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    نبذة مختصرة عن الوصية Empty رد: نبذة مختصرة عن الوصية

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس أغسطس 27, 2015 11:50 am

    توجيهات عند كتابة الوصية



    - لا تصح الوصية لوارث؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»([sup][size=24][1])[/sup].[/size]


    - تستحب الوصية لذوي القربى غير الوارثين؛ لأن الله أمر بها بقوله تعالى: ]إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ[ [البقرة: 180]، ونسخ قوله: «لا وصية لوارث» الوصية للوارث، وبقي من لا يرث على أصل الاستحباب.


    - لا يجوز أن تتجاوز الوصية الثلث، ويجب على صاحب المال ألا يوصي بما يضر الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم: «فالثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»([sup][size=24][2])[/sup].[/size]


    - يستحب الإشهاد على الوصية سواء أكانت نطقًا أو كتابةً؛ لأنه أحفظ لها، وأحوط لما فيها، والدليل على مشروعية ذلك قوله تعالى: ]يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ[ [المائدة: 106].
    SeIfElLaH
    SeIfElLaH
    مجلس المدراء
    مجلس المدراء


    الأوسمة : نبذة مختصرة عن الوصية 0ea39110
    عدد المساهمات : 4497
    نقاط : 6387
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 47

    نبذة مختصرة عن الوصية Empty رد: نبذة مختصرة عن الوصية

    مُساهمة من طرف SeIfElLaH الخميس أغسطس 27, 2015 11:51 am

    إجراءات كتابة الوصية

    أ- الجهة المختصة: هي المحكمة العامة وليست كتابة العدل.
    ب- من أراد أن يثبت المال الموصى به إن كان عينًا فليذهب إلى المحكمة ويهمش الصك على أنه مال موصى به.
    ج- أن يحرص عند تنفيذ الوصية على هذه الأمور مرتبة:
    1- حصر الأموال النقدية والعينية.
    2- السؤال لكل من تعامل معه هل عليه دين أم لا؟
    3- هل له من وصية أم لا؟
    4- تصفية التركة وإعطاء كل ذي حق حقه.
    * * *

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 5:53 pm